نام کتاب : الميراث بالقرابة أو بالتعصيب نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 27
«(وأُولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب اللّهِ إنّ اللّهَ بكلِّ شيء عليم) قد علم مكانهم فلم يجعل لهم مع أُولي الأرحام». [ 1 ]
وروى زرارة عن أبي جعفرـ عليه السَّلام ـ في قول اللّه: (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب اللّهِ) : إنّ بعضهم أولى بالميراث من بعض، لأنّ أقربهم إليه رحماً أولى به، ثمّ قال أبو جعفر: أيّهم أولى بالميت وأقربهم إليه؟ أُمّه؟ أو أخوه؟ أليس الأُمّ أقرب إلى الميّت من إخوته وأخواته؟ [ 2 ]
وروي عن زيد بن ثابت أنّه قال : من قضاء الجاهلية أن يورث الرجال دون النساء. [ 3 ]
وربما يثار على الاستدلال بالآية استفساران:
[1] الوسائل:17، الباب8 من أبواب موجبات الإرث، الحديث10و11و12. [2] الوسائل:17، الباب8 من أبواب موجبات الإرث، الحديث10و11و12. [3] الوسائل:17، الباب8 من أبواب موجبات الإرث، الحديث10و11و12.
نام کتاب : الميراث بالقرابة أو بالتعصيب نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 27