responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدعة وآثارها الموبقة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 163

على ما لم يشتمل عليه الإجمال من تحريمها عليه حتّى تنكح زوجاً غيره . فلو طلّقها الزوج الثاني عن اختياره فلا جناح عليهما أن يتراجعا بالعقد الجديد إن ظنّا أن يُقيما حدود الله ، فأين هذه التفاصيل من قوله : ( أَوْ تَسْرِيحٌ بِإحْسَان) .

وبذلك يعلم أنّه لا يلزم أن يكون قوله : ( فَإنْ طَلَّقَهَا) طلاقاً رابعاً .

وقد روى الطبري عن أبي رزين أنّه قال : أتى النبيّ _ صلى الله عليه وآله وسلم _ رجل فقال : يا رسول الله أرأيت قوله : ( الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوف أَوْ تَسْرِيحٌ بِإحْسَان) فأين الثالثة؟ قال رسول الله : «( إمْسَاكٌ بِمَعْرُوف أَوْ تَسْرِيحٌ بِإحْسَان) هي الثالثة»[ 1 ] .

نعم الخبر مرسل وليس أبو رزين الأسدي صحابياً بل تابعي .

وقد تضافرت الروايات عن أئمة أهل البيت أنّ المراد من قوله : ( أَوْ تَسْرِيحٌ بِإحْسَان) هي التطليقة الثالثة[ 2 ] .

إلى هنا تمّ تفسير الآية وظهر أنّ المعنى الثاني لتخلّل لفظ «الفاء» أظهر بل هو المتعيّن بالنظر إلى روايات أئمّة أهل البيت .

بقي الكلام في دلالة الآية على بطلان الطلاق ثلاثاً بمعنى عدم وقوعه بقيد الثلاث ، وأمّا وقوع واحدة منها فهو أمر آخر ، فنقول :

الاستدلال على بطلان الطلاق ثلاثاً

إذا عرفت مفاد الآية ، فاعلم أنّ الكتاب والسنّة يدلاّن على بطلان الطلاق ثلاثاً ، وأنّه يجب أن يكون الطلاق واحدة بعد الأُخرى ، يتخلّل بينهما رجوع أو نكاح ، فلو طلّق ثلاثاً مرّة واحدة . أو كرّر الصيغة فلا تقع الثلاث . وأمّا احتسابها



[1] الطبري ، التفسير 2 : 278 .
[2] البرهان 1 : 221 . وقد نقل روايات ستّ في ذيل الآية .

نام کتاب : البدعة وآثارها الموبقة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست