responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدعة مفهومها ، حدها وآثارها ومواردها نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 89

ثالثاً: مخالفة السنّة، حيث ترك مثل هذا العمل مع ظهور ما يقتضي فعله في عهد الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وأصحابه، وعلى فرض أنّه وقع في بعض الاَحيان فالاَمر الاَشهر والاَكثر عدم فعله كما في سجود الشكر حيث لم يداوم الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) والصحابة عليه وإن ورد.

رابعاً: أنّ العمل بمثل هذه الاَُمور قد يوَدي إلى اعتقاد ما ليس بسنّه سنّة، وكذلك فالمداومة على فعل لم يداوم عليه الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قد توَدي إلى اعتقاد النافلة سنّة، وهذا فساد عظيم لاَنّ اعتقاد ما ليس بسنّة سنّة، والعمل به على حد العمل بالسنّة، نحو من تبديل الشريعة، وعلى ذلك كان قطع عمر للشجرة التي يتبرك بها الصحابة، ونهيه الصحابي عن الاِحرام من بلده، ونحو ذلك ونهيه عن إتيان المساجد التي صلّى فيها رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ولذلك كان مالك بن أنس وغيره من علماء المدينة يكرهون إتيان تلك المساجد وتلك الآثار للنبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ما عدا «قباء» وحده، وأيضاً كان مالك يكره المجيىَ إلى بيت المقدس خيفة أن يتخذ ذلك سنّة، وكان يكره مجيىَ قبور الشهداء ويكره مجيىَ «قباء» خوفاً من ذلك [ 1 ].

يلاحظ على هذا التقسيم:أنّه لا طائل تحته ويعلم ذلك ببيان أمرين:

1ـ شمول الدليل لجميع الحالات والكيفيات:

أنّ مورد النقاش ما إذا كان لدليل العمل العبادي إطلاق يعم جميع الصور والكيفيات بأن كان جميع الحالات والصور المتصورة له، أمراً مسوَّغاً يشمله الدليل بإطلاقه أو عمومه وسعة دلالته، مثلاً إذا دلّ الدليل على استحباب قراءة القرآن مطلقاً من غير تقييد بحالة خاصة فعمّ جميع الحالات سواء أكانت بهيئة الانفراد أم بهيئة الاجتماع.



[1]الشاطبي: الاعتصام: 1| الباب الخامس بأجمعه.

نام کتاب : البدعة مفهومها ، حدها وآثارها ومواردها نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست