responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدعة مفهومها ، حدها وآثارها ومواردها نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 73

الفصل السابع

تقسيم البدعة إلى عادية وشرعية

قد تعرّفت على أنّ للبدعة تقسيمات باعتبارات مختلفة، وعرفت مدى صحّة تقسيمها إلى الحسنة والسيئة، ومنها تقسيمها إلى عادية وشرعية، وهذا العنوان أوضح ممّا ذكره الشاطبي حيث قال: تقسيمها إلى العادية والتعبّدية [ 2 ] وذلك لاَنّ الاَُمور التعبّدية قسم من الاَحكام الشرعية التي يعتبر في صحّة امتثالها قصد القربة والاِتيان بها لاَجل التقرب وكسب الرضا وامتثال الاَمر، وهي منحصرة بالطهارات الثلاث: الوضوء والتيمّم والغسل بأقسامه، والصلاة والزكاة والصوم والحج والنذر وما ضاهاها ولكن الاَُمور الشرعية التي للشارع فيها دور، أوسع من التعبديات. ولذلك قسّم الفقهاء الاَحكام الشرعية إلى أربعة:

1ـ العبادات ويدخل فيها ما ذكرناه من الاَصناف.

2ـ العقود وتدخل فيها عامة المعاملات ممّا تحتاج إلى إيجاب وقبول، كالبيع والرهن والوديعة والصلح والشركة والمضاربة والمساقاة والمزارعة إلى غير ذلك ممّا



[1]الشاطبي: الاعتصام: 2|79.

نام کتاب : البدعة مفهومها ، حدها وآثارها ومواردها نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست