responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدعة مفهومها ، حدها وآثارها ومواردها نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 336

المرحلة الاَُولى: في بيان مفهوم الدرك لغة:

الدرك في اللغة: اللحوق والوصول وليس بمعنى الروَية، ولو أُريد منه الروَية فإنّما هو باعتبار قرينيّة المتعلّق، قال ابن فارس: الدرك له أصل واحد (أي معنى واحد) وهو لحوق الشيء بالشيء ووصوله إليه، يقال: أدركت الشيء، أدركه إدراكاً، ويقال: أدرك الغلام والجارية إذا بلغا، وتدراك القوم: لحق آخرُهم أوّلهم، فأمّا قوله تعالى: («بَلِ ادّاركَ عِلْمُهُمْ فِي الآخِرَةِ») (النمل|66) فهو من هذا، لاَنّ علمهم أدركهم في الآخرة حين لم ينفعهم [ 1 ].

وقال ابن منظور مثلَه، وأضاف: ففي الحديث «أعوذ بك من درك الشقاء» أي لحوقه يقال: مشيتُ حتى أدركتُه، وعشتُ حتى أدركتُه وأدركته ببصري أي رأيته [ 2 ].

إذا كان الدرك بمعنى اللحوق والوصول فله مصاديق كثيرة فالاِدراك بالبصر التحاق من الرائي بالمرئي بالبصر، والاِدراك بالمشي كما في قول ابن منظور: «مشيت حتى أدركته» التحاق الماشي بالمتقدم بالمشي وهكذا غيره.

فإذا قال سبحانه: («لا تدُركُهُ الاَبصارُ») يتعيّن ذلك المعنى الكلّـي (اللحوق والوصول) بالروَية ويكون معنى الجملة أنّه سبحانه تفرّد بهذا الوصف تعالى عن الروَية دون غيره.

الثانية: في بيان مفهوم الآيتين:

إنّه سبحانه لما قال: («وهوَ عَلَى كُلِّ َشيءٍ وَكيلٌ») ربّما يتبادر إلى بعض



[1]ابن فارس: مقاييس اللغة: 2|366.
[2]ابن منظور: اللسان: 10|419.

نام کتاب : البدعة مفهومها ، حدها وآثارها ومواردها نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست