responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدعة مفهومها ، حدها وآثارها ومواردها نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 30

14ـ وقال المحقق الاشتياني (ت ـ 1322هـ): البدعة: إدخال ما علم أنّه ليس من الدين في الدين ولكن يفعله بأنّه أمر به الشارع [ 1 ].

15ـ وقال أيضاً: البدعة: إدخال ما لم يعلم أنّه من الدين في الدين [ 2 ].

16ـ وقال السيد محسن الاَمين: البدعة: إدخال ما ليس من الدين في الدين كإباحة محرّم أو تحريم مباح، أو إيجاب ما ليس بواجب أو ندبة، أو نحو ذلك سواء كانت في القرون الثلاثة أو بعدها، وتخصيصها بما بعد القرون الثلاثة لا وجه له، ولو سلمنا حديث «خير القرون قرني» فإنّ أهل القرون الثلاثة غير معصومين بالاتّفاق وتقسيم بعضهم لها إلى حسنة وقبيحة، أو إلى خمسة أقسام ليس بصحيح، بل لا تكون إلاّ قبيحة، ولا بدعة فيما فهم من إطلاق أدلّة الشرع أو عمومها أو فحواها أو نحو ذلك وإن لم يكن موجوداً في عصر النبيّ [ 3 ].

تلك ستّة عشر نصّاً من كلمات مشاهير علماء الاِسلام، فمنهم من خصّ التعريف بالبدعة في الدين فجعله قسماً واحداً، ومنهم عمّمها فقسّمها، إلى ممدوحة ومذمومة، والحافز الوحيد إلى ذاك هو اقتفاء قول عمر في صلاة التراويح ولولا صدور ذاك التقسيم عنه لما خطر في بال هوَلاء ذاك التقسيم.

ويبدو أنّ أوضح التعاريف ما نقلناه عن العلمين: الاشتياني والسيد الاَمين، فإنّهما ـ قدّس سرّهما ـ أتيا باللبّ، وحذفا القشر فمقوّم البدعة، هو التصرّف في الدين عقيدة وتشريعاً بإدخال ما لم يعلم أنّه من الدين فيه فضلاً عمّـا علم أنّه ليس منه قطعاً، والذي يوَخذ على تعريفهما أنّه لا يشمل البدعة بصورة النقص كحذف شيء من أجزاء الفرائض.



[1]الاشتيانـي: بحر الفوائد: 80 وترى قريباً من هذه الكلمات في فرائد الشيخ الاَنصاري: 30 وفوائد الاَُصول للمحقق النائيني: 2|130.
[2]الاشتيانـي: بحر الفوائد: 80 وترى قريباً من هذه الكلمات في فرائد الشيخ الاَنصاري: 30 وفوائد الاَُصول للمحقق النائيني: 2|130.
[3]الاَمين العاملي (السيد محسن): كشف الارتياب: 143.

نام کتاب : البدعة مفهومها ، حدها وآثارها ومواردها نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست