responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدعة مفهومها ، حدها وآثارها ومواردها نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 180

والقول الثاني: منهم من قال بظاهر كلامه، فقال: صلاة التراويح على الانفراد أفضل منها في الجماعة، بشرطين، أحدهما: أن لا تختلّ الجماعةُ بتأخّرهِ عن المسجد، والثاني: أن يطيل القيام والقراءة فيصلّـي منفرداً، أو يقرأ أكثر ممّا يقرأ إمامه.

وقد نصّ في القديم على أنّه لو صلّـى في بيته في شهر رمضان فهو أحبُّ إليّ، وإن صلاّها في جماعة فهو حسن، واختار أصحابه مذهب أبي العباس وأبي إسحاق.

ثمّ استدلّ الشيخ الطوسي على مذهب الاِمامية بإجماعهم على أنّ ذلك بدعة، وأيضاً روى زيد بن ثابت [ 1 ]: انّ النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال: صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في المسجد إلاّ المكتوبة [ 2 ].

إذا وقفت على آراء الفقهاء فإليك دراسة الاَدلّة:

أمّا أئمّة أهل البيت ( عليهم السلام ) فقد اتفقت كلمتهم على أنّ الجماعة في النوافل مطلقاً بدعة، من غير فرق بين صلاة التراويح وغيرها، وهناك صنفان من الروايات:

أحدهما: يدل على عدم تشريع الجماعة في مطلق النوافل.

ثانيهما: ما يدل على عدم تشريعها في صلاة التراويح.

أمّا الصنف الاَوّل فنذكر منه روايتين:

1ـ قال الاِمام الباقر ( عليه السلام ) : «ولا يُصلّـى التطوعُ في جماعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار » [ 3 ].



[1]أبو داود: السنن: 2|69.
[2]الطوسي: الخلاف، كتاب الصلاة، المسألة: 268.
[3]الصدوق: الخصال: 2|152.

نام کتاب : البدعة مفهومها ، حدها وآثارها ومواردها نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست