نام کتاب : الإسلام ومتطلّبات العصر نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 62
بحسب الظاهر المتقدم في معتبر الحلبي، بناء على أنّه إذا كان الظاهر أنّ التعليل بأمر ارتكازي فيحكم بإلغاء قيد الطعام، لأنّه ليس بحسب الارتكاز إلاّمن جهة توقّف حفظ النفس عليه، فإذا وجد الملاك المذكور في الدواء مثلاً فلا ريب انّه بحكمه عرفاً، وهذا يوجب إلغاء الخصوصية المأخوذة في التعليل.[ 1 ]
ولكن الحقّ انّ الحرمة حكم أوّلي لما عرفت من أنّ الملاك هو كون الناس في السعة والضيق فيجوز الأوّل، ويحرم في الثاني، ولا أظن انّ الضيق الناجم عن احتكار الدواء للمرضى والجرحى أقل وطأة من حكر الملح والسمن والزيت.[ 2 ]
[1] ابتغاء الفضيلة في شرح الوسيلة: 1/197.
[2] وراجع في حكم الاحتكار: مفتاح الكرامة:4/107; مصباح الفقاهة:5/498.
نام کتاب : الإسلام ومتطلّبات العصر نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 62