responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : البیهقی الكيدري، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 497

ومن هجمت دابته على دابة غيره في مأمنها فقتلتها أو جرحتها ضمن ذلك ، وإن كانت هجمت المقتولة على القاتلة فلا.

من أتلف ما لا يحل تملكه للمسلم فلا شي‌ء عليه إلا أن يكون للذمي وكان مما يحل أكله عندهم ، [ أو كان مما لا يؤكل وقد أحرزه الذمي كالملاهي ] [١] فإذن عليه قيمته ، ومن أتلف شيئا من الملاهي التي لا يجوز تملكها ، كالطنبور والعود ونحو ذلك ، على مسلم ، فلا ضمان عليه ، وكذلك إذا أتلفه على ذمي وقد أظهره ، وإن أتلفه في حرز للذمي ضمن [ وعلى صاحب الكلب العقور ضمان ما يتلفه إذا لم يحفظه ، وكذا في السنور المعروف بآكل الطيور وغير ذلك والله أعلم بالصواب وعليه التكلان ] [٢].


[١] ما بين المعقوفتين في كلا الموضعين موجود في « س » وفيها هنا تقديم وتأخير وما في المتن مطابق للأصل.

[٢] ما بين المعقوفتين في كلا الموضعين موجود في « س » وفيها هنا تقديم وتأخير وما في المتن مطابق للأصل.

نام کتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : البیهقی الكيدري، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 497
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست