responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : البیهقی الكيدري، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 299

كتاب الصلح والقسمة

الصلح جائز ما لم يؤد إلى تحليل حرام أو تحريم حلال ، ولا يحل أن يأخذ بالصلح ما لا يستحق ولا يمنع به المستحق وهو جائز مع الإنكار.

إذا صالح غيره على نصيبه مما ورثاه بشي‌ء معلوم جاز.

نفسان لكل منهما حق عند صاحبه ، أحاط علما بمقداره أو لا ، فاصطلحا على أن يتتاركا ويتحللا جاز ، ولا رجوع لأحدهما على الآخر إن كان بطيبة نفس منهما.

من كان له على غيره ألفان فأبرأه من ألف وقبض الباقي ، فاستحقه آخر ورده على المستحق فلا رجوع له فيما أبرأه لأنه لم يشترط [١] في الإبراء سلامة الباقي له.

ادعى اثنان دارا في يد آخر ، أنها بينهما نصفين ، وصدق المدعى عليه أحدهما ، وكذب الآخر ، يرجع المكذب على المصدق بنصف ما صدق فيه ، فإن صالح المقر المقر له من القر به على مال بإذن صاحبه صح ، وكان المال [٢] بينهما نصفين ، وإن كان بغير إذنه ، صح الصلح في حقه دون حق صاحبه.


[١] في الأصل : لم يشرط.

[٢] في الأصل : إن كان المال.

نام کتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : البیهقی الكيدري، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست