responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : البیهقی الكيدري، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 128

فلا ضمان عليه لأن الاسم يتناولهم ، ولا يحمل الخمس من بلد إلى غيره مع وجود مستحقه إلا بشرط الضمان ، وإذا لم يوجد إلا صنف أو صنفان جاز أن يفرق فيهم ولا ينتظر غيرهم.

الفصل الحادي عشر في الأنفال :

الأنفال : كل أرض خربة باد أهلها وكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ، وهي ما انجلى أهلها ، وكل أرض أسلمها أهلها بغير قتال ، ورءوس الجبال وبطون الأودية ، والآجام والأرضون الموات التي لا أرباب لها ، وصواف الملوك وقطائعهم التي كانت في أيديهم لا على وجه الغصب ، وميراث من لا وارث له ، ومن الغنائم قبل القسمة الجارية الحسناء والفرس الفارة والثوب المرتفع ، وما لا نظير له من رقيق أو متاع ما لم يجحف ذلك بالغانمين ولم يستغرق الغنيمة [١] وما غنم من أهل الحرب بغير إذن الإمام كان كل هذا للإمام القائم مقام الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فمن تصرف فيه بغير إذنه كان غاصبا [٢] وما يحصل من الفوائد يكون للإمام دونه ، وقد وردت الرخصة عن الأئمة ـ عليهم‌السلام ـ بشيعتهم خاصة أن يتصرفوا في حقوقهم مما يتعلق بالأخماس وغيرها مما لا بد منه من المساكن والمتاجر والمناكح دفعا للحرج عنهم وتطييبا لولادتهم ، فأما ما عدا ذلك من أخماسهم فلا يجوز لأحد التصرف فيه ، وحكمه في أيدي شيعتهم ومن اشتغل به ذمتهم حكم ودائع المسلمين وأماناتهم.

وقد أمليت في ذلك مسألة مستوفاة مستقصاة وسميتها « تنبيه الأنام لرعاية حق الإمام » يطلع بها على ثنايا هذه المسألة وخباياها [٣] وبالله التوفيق. [٤]


[١] في « س » : القيمة.

[٢] في « س » : عاصيا.

[٣] الخبايا جمع الخبيئة من الخبإ وهو كل شي‌ء مستور.

[٤] كذا في الأصل ولكن في « س » : « وقد أمليت في ذلك مسألة مستقصاة وسميتها بتنبيه الأنام لرعاية حق الإمام يطلع بها على ثنايا هذه المسألة وبأخبارها » والصحيح ما في المتن.

نام کتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة نویسنده : البیهقی الكيدري، قطب الدين    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست