وقال القرطبي (المتوفّى 595 هـ): اتّفقوا على أنّ دية المرأة نصف دية الرجل في النفس .[ 1 ]
وقال شمس الدين السرخسي (المتوفّى 495 هـ): بلغنا عن علي(عليه السلام)أنّه قال: دية المرأة على النصف من دية الرجل في النفس وما دونها (الأعضاء والجراح) وبه تأخذ .[ 2 ]
ومن رجع إلى الكتب الفقهية يجد نظير هذه الكلمات فلا حاجة إلى نقل كلماتهم. والذي نلفت إليه نظر الأُستاذ أنّه لم يخالف ذلك القول في العصور الماضية إلاّ رجلان:
أحدهما: ابن عُليّة: وهو إسماعيل بن إبراهيم المصري (110 ـ 193 هـ) الّذي كان مقيماً في بغداد وولي المظالم فيها في آخر خلافة الرشيد، وكفى في سقوط رأيه أنّه سّيء الأخلاق والسلوك.
وكتب له عبدالله بن مبارك أبيات مستهلها:
يا جاعل الدين له بازيا *** يصطاد أموال المساكين[ 3 ]
ثانيهما: أبو بكر الأصمّ عبدالرحمن بن كيسان المعتزلي صاحب المقالات في الأُصول، والمعتزلة يعتمدون على العقل أكثر ممّا يعتمدون على النقل، ولذلك لا يطلق عليهم أهل السنّة في مصطلح أهل الحديث والأشاعرة .