responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 52

ما تدل على أنّ حدّ البلوغ في الأُنثى هو التسع سنين

ولعلّ بعض ماجاء في ضمن هذه الطوائف من الأحكام خاضع للنقاش، ولكنّه لا يسقطها عن الدلالة على أنّ التسع سنين، موضوع للأحكام التكليفية.

وإليك دراسة تلك الطوائف واحدة بعد الأُخرى:

الطائفة الأُولى: ما تدل على أنّ حدّ البلوغ في الأُنثى هو التسع سنين

1. ما رواه الصدوق بسند صحيح في «خصاله» عن ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «حدّ بلوغ المرأة تسع سنين».[ 1 ]

2. ما رواه الكليني بسند صحيح عن ابن أبي عمير عن رجل، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: قلت: الجارية ابنة كم لا تستصبا... قال(عليه السلام): «وأجمعوا كلّهم على أنّ ابنة تسع لا تستصبى إلاّ أن يكون في عقلها ضعف وإلاّ فإذا بلغت تسعاً فقد بلغت».[ 2 ]

الطائفة الثانية: ما تدل على أنّ حدّ البلوغ هو ما أوجب اللّه على المؤمنين الحدود

قد وردت روايات عديدة على أنّ ذات التسع تقام عليها الحدود.

3. ما رواه الكليني بسند معتبر عن علي بن الفضل الواسطي في حديث


[1] الوسائل: 14، الباب 45 من أبواب مقدمات النكاح، الحديث 10.

[2] الوسائل: 14 ، الباب 12 من أبواب مقدمات النكاح، الحديث 2.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست