responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 405

والأوّل ـ عدم اختصاصه بالمشتري ـ هو الرائج في زماننا ولعلّ الرائج في العصور السابقة كان غير هذا، وكان مختصاً بالمشتري.

وأمّا الثاني : فهو تأكيد للبيع من دون أن يُخسَر شيء عند الرجوع إلاّ إذا امتنع البائع من القبول إلاّ بإخسار شيء ممّا أخذ فيدخل في بيع العربون.

2. أقوال الفقهاء

تباينت كلمات الفقهاء في جواز العربون وعدمه، فالحنفية والمالكية والشافعية وأبو الخطاب من الحنابلة يرون أنّه لا يصحّ ، ومذهب الحنابلة الجواز.

وأمّا أصحابنا فالمعروف عندهم هو المنع، غير أنّ ابن الجنيد ذهب إلى الجواز، كما نقله العلاّمة في المختلف.[ 1 ]

قال: قال ابن الجنيد: العربون من جملة الثمن، ولو شرط المشتري على البائع أنّه إن جاء بالثمن ـ فهو ـ و إلاّ فالعربون له، كان ذلك عوضاً عما منعه ذلك من النفع، وهو التصرف في سلعته. فالعربون عنده عوض عما يمنعه من التصرف في ماله.

3. صور المسألة

إنّ للمسألة أربعة صور:

إنّ المخسر به تارة يكون جزءاً من الثمن وأُخرى خارجاً عنه، وعلى


[1] مختلف الشيعة:5/317.

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست