responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 233

أقسام الحق وأحكامه

إنّ طبيعة الحق تقتضي أن يكون قابلاً للإسقاط، إذ كيف يعدّ حقاً ينتفع به ذو الحق ومع ذلك لا يجوز له الإسقاط؟! والجمع بين الحق وعدم جواز الإسقاط كأنّه جمع بين النقيضين .

ومن البحوث اللازمة التعرّف على أقسام الحق وأحكامه، فإنّه حسب الظاهر من المشهور على أقسام:

1. ما يقبل الإسقاط وما لا يقبل.

2. ما يقبل النقل الاختياري وما لا يقبل .

3. ما يقبل التوارث وما لا يقبل .

قال السيد الطباطبائي عرّف الحق بقوله: الحق نوع من السلطنة على شيء متعلق بعين كحق التحجير وحق الرهانة، وحق الغرماء في تركة الميّت، أو غيرها كحق الخيار المتعلق بالعقد، أو على شخص كحق القصاص وحق الحضانة وحق القسم، ونحو ذلك. [ 1 ] ومع ذلك عدّ من أقسام الحق ما لا يقبل الإسقاط ولا النقل .

اعترض عليه المحقق النائيني بأنّ ما أفاده السيد (قدس سره)في حاشيته على


[1] تعليقة الطباطبائي في المتاجر: 1 / 55 .

نام کتاب : رسائل فقهية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست