responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 73

مبطلات الصلاة

وهي أُمور:

أحدها: الحدث ـ الأصغر والأكبر ـ فإنّه مبطل لها أينما وقع فيها ولو عند الميم من التسليم على الأقوى، عمداً أو سهواً عدا المسلوس والمبطون والمستحاضة على ما مرّ.

ثانيها: التكفير، وهو وضع إحدى اليدين على الأُخرى عمداً على الأقوى ـ كما يفعله البعض ـ لعدم تشريعه، ولا بأس به اضطراراً.

ثالثها: الالتفات بكلّ البدن إلى الخلف أو اليمين أو الشمال بل وما بينهما على وجه يخرج عن الاستقبال، فإن تعمد ذلك كلّه مبطل لها.

رابعها: تعمد الكلام ولو بحرفين مهملين، واللفظ الموضوع إذا تلفظ به لا بقصد الحكاية وكان حرفاً واحداً لا يبطل على الأقوى. نعم لا بأس برد سلام التحية، بل هو واجب، ولو تركه واشتغل بالقراءة ونحوها لا تبطل الصلاة، فضلاً عن السكوت بمقدار رده، لكن عليه إثم ترك الواجب خاصة، كما أنّه يجب إسماع رد السلام فإذا كان المسلم بعيداً لا يسمع الجواب لا يجب جوابه على الظاهر، فلا يجوز رده في الصلاة.

خامسها: القهقهة ولو اضطراراً، نعم لا بأس بالسهوية، كما لا بأس بالتبسم ولو عمداً.

سادسها: تعمد البكاء عالياً لفوات أمر دنيوي، دون ما كان منه على أمر أُخروي أو طلب أمر دنيوي من اللّه تعالى، ومن غلب عليه البكاء المبطل قهراً فالأحوط الاستئناف، بل وجوبه لا يخلو من قوة.

نام کتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست