responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 69

المسألة6. يجب رفع الرأس من السجدة الأُولى والجلوس مطمئناً معتدلاً، وكذا يجب أن ينحني للسجود حتى يساوي موضع جبهته موقفه، فلو ارتفع أحدهما على الآخر لا تصح إلاّ أن يكون التفاوت بينهما قدر لبنة موضوعة على سطحها الأكبر في اللبنة المتعارفة أو أربعة أصابع متعارفة مضمومة.

المسألة7. لو وضع جبهته من غير عمد على الممنوع من السجود عليه جرّها عنه إلى ما يجوز السجود عليه، وليس له رفعها عنه، ولو لم يمكن إلاّ الرفع المستلزم لزيادة السجود فالأحوط إتمام الصلاة ثم الاستئناف (إعادة الصلاة).

المسألة8. لو ارتفعت جبهته عن الأرض قهراً وعادت إليها قهراً فلا يبعد أن يكون ذلك عوداً إلى السجدة الأُولى، فيحسب سجدة واحدة.

المسألة9. من عجز عن السجود فإن أمكنه تحصيل بعض المراتب الميسورة من السجدة، يجب محافظاً على ما عرفته من سائر الشرائط، وإن لم يتمكن من الانحناء أصلاً أومأ إليه برأسه، وإن لم يتمكن فبالعينين، والأحوط له رفع ما يسجد عليه مع ذلك إذا تمكن من وضع الجبهة عليه.

المسألة10. تجب جلسة الاستراحة وهي الجلوس مطمئناً بعد رفع الرأس من السجدة الثانية في الركعتين: الأُولى، والثالثة في الصلاة الرباعية قبل أن يقوم.

المسألة11. يستحب للمرأة في السجود البدأة بالقعود له، والتضمم حاله، ملتصقة بالأرض فيه غير متجافية، والتربع في جلوسها مطلقاً.

التشهد

المسألة1. يجب التشهد فـي الثنائيـة مرة بعد رفع الرأس من السجدة الأخيـرة، وفـي الثلاثية والرباعية مـرتين، الأُولـى بعـد رفع الرأس مـن السجـدة

نام کتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست