responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 64

منها: في الصلاتين المرتبتين إذا دخل في الثانية قبل الأُولى سهواً أو نسياناً، فيجب العدول.

ومنها: إذا دخل في الحاضرة فذكر أنّ عليه قضاءً، فإنّه يستحب أن يعدل إليه مع بقاء المحل إلاّ إذا خاف فوت وقت فضيلة ما بيده، فإنّ في استحبابه تأملاً، بل عدمه لا يخلو من قوة.

ومنها: العدول من الفريضة إلى النافلة، وذلك في موضعين: أحدهما: في ظهر يوم الجمعة لمن نسي قراءة سورة الجمعة وقرأ الأُخرى وبلغ النصف أو تجاوز. وثانيهما: فيما إذا كان متشاغلاً بالصلاة وأُقيمت الجماعة وخاف السبق.

تكبيرة الإحرام

المسألة1. تكبيرة الإحرام ركن تبطل الصلاة بنقصانها عمداً أو سهواً، وكذا بزيادتها وصورتها «أللّه أكبر» ولا يجزي غيرها ولا مرادفها، ويجب في حال الإتيان بها القيام منتصباً.

المسـألة2. الأحـوط ترك وصلها بما قبلها من الدعاء ليحذف الهمزة من «أللّه».

المسألة3. يستحب زيادة ست تكبيرات على تكبيرة الإحرام قبلها أو بعدها أو بالتوزيع، والأحوط الأوّل، والأفضل أن يأتي معها بما ورد من الدعاء.

المسألة4. يستحب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام إلى الأُذنين أو إلى حيال وجهه مبتدئاً بالتكبير بابتداء الرفع ومنتهياً بانتهائه، والأولى أن يضم أصابع الكفين ويستقبل بباطنهما القبلة.

نام کتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست