responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 50

الثالث: كلّ ما لا تتم فيه الصلاة منفرداً كالتكة والجورب ونحوهما، نعم لا يُعفى ما كان متخذاً من النجس، كجزء ميتة أو شعر كلب ونحوه.

الرابع: ما صار من البواطن والتوابع كالخيط الذي خاط به جلده والدم النجس الذي أدخله تحت جلده.

الخامس: ثوب المربية للطفل أُمّاً كانت أو غيرها، والمعفوّ منه إنّما هو المتنجس ببوله، والأحوط أن تغسل كل يوم لأوّل صلاة ابتلت بنجاسة الثوب، بل لا يخلو من وجه، ولا يتعدّى من ذات الثوب الواحد إلى ذات الثياب المتعددة مع عدم الحاجة إلى لبسهن جميعاً، وإلاّ كانت كذات الثوب الواحد.

المطهرات

وهي إحدى عشرة:

أوّلها: الماء ويطهّر به كلّ متنجس حتى الماء على ما تقدم، والأحوط فيما يقبل العصر اعتباره أو اعتبار ما يقوم مقامه من الفرك و(الدلك) ونحوهما، والذي ينفذ فيه الماء ولا يمكن عصره كالكوز والخشب والصابون ونحو ذلك يطهر ظاهره بمجرد غمسه في الكر والجاري، وباطنه بنفوذ الماء المطلق فيه، بحيث يصدق أنّه غسل به، وتحقق ذلك في غاية الإشكال، ومع الشك في تحققه يحكم ببقاء النجاسة، نعم مع القطع بالنفوذ وحصول الغسل به والشك في بقاء إطلاق الماء يحكم بالطهارة.

المسألة1. في التطهير بالماء القليل، فالمتنجس بالبول غير الآنية يعتبر فيه التعدد مرتين، والأحوط كونهما غير غسلة إزالة النجاسة، والمتنجس بغير البول إن لم يكن آنية تجزي فيه المرة بعد الإزالة، نعم يكفي استمرار إجراء الماء بعد الإزالة،

نام کتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست