responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 45

المسألة 3. يعتبر في التيمم النية على نحو ما مرّ في الوضوء قاصداً به البدلية عما عليه من الوضوء أو الغسل مقارناً بها الضرب، ويعتبر أيضاً المباشرة والترتيب حسب ما عرفته، والموالاة، والمسح من الأعلى إلى الأسفل في الجبهة واليدين، ورفع المانع والحاجب عن الماسح والممسوح.

المسألة4. يجب في التيمم بدل الوضوء والغسل ضربة واحدة للوجه واليدين وضربة أُخرى لخصوص اليدين.

المسألة 5. من قطعت إحدى يديه ضرب الأرض بالموجودة ومسح بها جبهته ثم مسح ظهرها بالأرض، والأحوط الجمع بينه و بين تولية الغير إن أمكن.

المسألة6. في مسح الجبهة واليدين يجب إمرار الماسح على الممسوح، فلا يكفي جر الممسوح تحت الماسح، نعم لا تضر الحركة اليسيرة.

أحكام التيمم

المسألة1. لا يصحّ التيمم على الأحوط للفريضة قبل دخول وقتها. وأمّا بعد دخول الوقت فيصحّ وإن لم يتضيق مع رجاء ارتفاع العذر (الموجب للتيمم) في آخره وعدمه، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط مع رجاء ارتفاعه، ومع العلم بالارتفاع يجب الانتظار.

المسألة2. لو تيمم لصلاة قد حضر وقتها ولم ينتقض ولم يرتفع العذر حتى دخل وقت صلاة أُخرى جاز الإتيان بها في أوّل وقتها إلاّ مع العلم بارتفاع العذر في آخره، وله أن يأتي بكلّ ما يشترط فيه الطهارة، كمس كتابة القرآن ودخول المساجد ونحو ذلك.

المسألة3. المحدث بالأكبر غير الجنابة يتيمّم تيمّمين: أحدهما عن الغسل

نام کتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست