responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 284

يصبح مائل العنق دائماً.

المسألة 11. في قطع اليدين الدية الكاملة وفي كلّ واحدة نصفها، وحدّ اليد التي فيها الدية المعصم أي المفصل الذي بين الكف والذراع، وكذا لو قطع اليدين من المرفق أو من المنكب.

المسألة 12. في قطع أصابع اليدين الدية الكاملة وكذا في أصابع الرجلين وفي كلّ واحدة منهما نصف الدية، ودية كلّ أصبع مقسومة على ثلاث عقد في كلّ ثلث دية الاصبع، وفي الإبهام مقسومة على اثنتين وفي شلل كل واحد من الأصابع ثلثا ديتها وفي قطعها بعد الشلل ثلثها، ودية الظفر إذا لم ينبت أو نبت أسود فاسداً; عشرة دنانير، وإن نبت صحيحاً فخمسة دنانير.

المسألة 13. في كسر الظهر وقطع النخاع وقلع الثديين من المرأة، وقطع آلة التناسل والرجلين وكسر الترقوتين الدية الكاملة.

المسألة 14. لو أذهب عقله أو سمعه أو بصره أو شمه أو صوته بجناية، أو أوجد فيه سلس البول في جميع الأيام، فعلى الجاني الدية الكاملة.

الحمد للّه ربّ العالمين

وصلّى اللّه على محمّد وآله الطاهرين

نام کتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست