responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 278

كتاب القصاص

وهو إمّا في النفس وإمّا فيما دونها.

القسم الأوّل: في قصاص النفس والموجب للقصاص هو إزهاق النفس المحترمة عمداً بقصد القتل بما يقتل ولو نادراً، وبقصد فعل يقتل به غالباً، وقد يكون العمد بالمباشرة كما لو رماه بسهم أو بندقية فمات فيثبت به القصاص ولو لم يقصد القتل به، وقد يكون بالتسبيب بنحو، كما لو ألقاه في النار أو في البحر ونحوه فعجز عن الخروج حتى مات أو منعه عنه حتى مات فعليه القصاص، ولو أكره على القتل فالقود على المباشر إذا كان بالغاً عاقلاً دون المُكرِه وإن أوعده على القتل، ويحبس الآمر به أبداً حتى يموت.

المسألـة 1. لو اشترك اثنان فمـا زاد في قتـل واحـد اقتص منهم إذا أراد ولي الدم فيرد عليهم ما فضل من دية المقتول ولو كانوا ثلاثة فلكلّ ثلثا ديته وهكذا.

المسألة 2. تتحقق الشركة في القتل بأن يفعل كلّ منهم ما يقتل لو انفرد، وكذا تتحقق الشركة بما تكون له الشركة في السراية مع قصد الجناية، فلو اجتمع عليه عدة فجرحه كلّ واحد بما لا يقتل منفرداً لكن كانت الجروح بمجموعها قاتلة له فعليهم القود.

شرائط القصاص

وهي أُمور:

نام کتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست