responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 271

فالأرجح أنّ ما يكون من المتاع للرجال فهو للزوج كالسلاح وألبسة الرجال، وما يكون للنساء فللزوجة كألبسة النساء وماكنة الخياطة ونحو ذلك وما يكون للرجال والنساء فهو بينهما.

كتاب قاض إلى قاض

المسألة 1. لا ينفذ الحكم ولا يفصل الخصومة إلاّ بالإنشاء لفظاً، ولا عبرة بالإنشاء كتابة.

المسألة 2. إيصال حكم الحاكم بعد فرض الإنشاء لفظاً إلى حاكم آخر إمّا بالكتابة أو القول أو الشهادة.

المسألة 3. لو اشتبه الأمر على الحاكم الثاني لعدم ضبط الشهود له بما يُرفعُ به الإبهام، أوقف الحكم حتى يتضح الأمر بتذكرهما أو بشهادة غيرهما.

المسألة 4. لو أنكر المدّعى عليه أنّه المحكوم عليه، فإن كانت شهادة الشهود على عينه وشخصه لم يسمع منه وألزم، وإن كان الوصف على وجه قابل للانطباق على غيره وعليه فالقول قوله بيمينه، وعلى المدّعي إقامة البينة بأنّه هو.

أحكام المقاصّة

المسألة 1. إنّما تجوز المقاصة إذا كان له على غيره عينٌ أو دين أو منفعة أو حق وكان جاحداً أو مماطلاً، وأمّا إذا كان منكراً، أو كان لا يدري كون المدّعي مُحقاً فالأشبه عدم الجواز، كما أنّه إذا أمكن له أن يأخذه بلا مشقة فلا تجوز المقاصّة من ماله.

المسألة 2. لو استلزم التقاصّ الدخول في داره بلا إذنه، أو كسر قفله ونحو

نام کتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست