responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 266

والزوج، والأُمّ مع وجود الحاجب من الرد كما تقدم، ومنها الاخوة من الأُمّ مطلقاً مع وجود واحد من الجدود من قبل الأب أو واحد من الاخوة من قبل الأبوين أو الأب كما مرّ.

فروع

المسألة 1. تختص الحبوة بالأكبر من الأولاد الذكور وهي ثياب بدن أبيه سواء لبسها أم لا، و مصحفه الذي كان يقرأ فيه، وخاتمه، وسيفه، والأولى تقديم تجهيز الميت وديونه على الحبوة مع تزاحمهما.

المسألة 2. ترث الزوجة زوجها من الأموال المنقولة مطلقاً، وترث القيمة من آلات البناء، وكذا قيمة الشجرة وغيرها ممّا يكون على الأرض، وأمّا الأراضي فلا ترث من الدار لا عيناً ولا قيمة، وأمّا غيرها فالأحوط المصالحة.

المسألة 3. لو مات اثنان بينهما توارث في آن واحد بحيث يعلم تقارن موتهما فلا يكون بينهما توارث، ولو شك في التقارن والتقدم والتأخر ولم يعلم التاريخ فإن كان سبب موتهما الغرق أو الهدم فلا إشكال في إرث كلّ منهما من الآخر، وإن كان السبب غيرهما فالأقوى أنّ حكمه حكم الغرقى والمهدوم عليهم، وإن كان الاحتياط بالتصالح مطلوب.

المسألة 4. لا يرث الكافر ممن لا يكون بينه وبينه نسب أو سبب صحيحان في مذهبه.

المسألة 5. المسلم يرث بالنسب الصحيح وكذا الفاسد لو كان عن شبهة، ولا فرق في الشبهة بين الحكمية والموضوعية.

نام کتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست