responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 263

الكافر.

المسألة 1. المسلمون يتوارثون وإن اختلفوا في المذاهب. نعم الغلاة المحكومون بالكفر، ومن أنكر ضرورياً من ضروريات الدين مع الالتفات والالتزام بلوازمه، كفار أو بحكمهم.

المسألة 2. الكفار يتوارثون وإن اختلفوا في الملل والنحل مع فقدان الوارث المسلم.

الثاني: القتل. فلا يرث القاتل من المقتول لو كان القتل عمداً وظلماً. ولا فرق في ذلك بين أن يكون القاتل واحداً أو متعدداً.

الثالث: التولد من الزنا. فلا توارث بين الطفل وأبويه، ولا بينه وبين المنتسبين إليهما إذا كان الزنا من الطرفين. وأمّا المتولد من الشبهة فهو كالمتولد من الحلال، ونكاح سائر المذاهب والملل لا يمنع من التوارث.

وهنا أُمور عُدّت من الموانع وفيها تسامح، كالحمل مادام حملاً فانّه لا يرث وإن علمت حياته في بطن أُمّه، ولكن يحجب من كان متأخراً عنه في المرتبة وفي الطبقة كالولد يمنع الأُخوة، ووجود طبقة متقدمة فإنّها عدت مانعة للطبقة المتأخرة، ووجود درجة متقدمة في الطبقات فإنّها مانعة للدرجة المتأخرة كالولد يمنع الإرث عن ولد الولد.

حجب النقصان

وأمّا حجب النقصان أي ما يمنع عن بعض الإرث فأمور:

الأوّل: قتل الخطأ وشبه العمد فإنّه يمنع القاتل عن إرث خصوص الدية.

الثاني: أكبر الأولاد الذكور فإنّه يمنع الورثة عن خصوص الحبوة.

نام کتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست