responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 234

عرف صاحبه رده إليه، وإلاّ كان له تملكه وبيعه وأكله مع الضمان، كما أنّ له إبقاؤه وحفظه لمالكه، ولا ضمان عليه.

المسألة 5. إذا عثر على حيوان في غير العمران ولم يدر أنّ صاحبه قد تركه أو لم يتركه بل أضاعه أو شرد منه فإن كان مثل البعير لم يجز أخذه وتملكه إلاّ إذا كان غير صحيح ولم يكن في ماء وكلأ، وإن كان مثل الشاة جاز أخذه مطلقاً.

لقطة غير الحيوان

المسألة 1. يعتبر في هذا النوع الضياع من المالك، فلابدّ في ترتب أحكامها من إحراز الضياع، كما أنّه يعتبر في صدق اللقطة الأخذ والالتقاط، فالدفع بالرجل أو اليد من غير أخذ لا يكفي ولا يصير بذلك لقطة.

المسألة 2. كلّ مال غير الحيوان أحرز ضياعه يجوز أخذه والتقاطه على كراهة، فإن كانت قيمة اللقطة دون الدرهم (=420/2غراماً فضة) جاز تملكها في الحال من دون تعريف وفحص عن مالكها، ولا يملكها قهراً بدون قصد التملك على الأقوى، فإن جاء مالكها بعد ما التقطها دفعها إليه مع بقائها وإن تملكها على الأحوط لو لم يكن الأقوى، وإن كانت تالفة لم يضمنها إن كان بعد التملك، وكذا قبله إن تلفت من غير تفريط منه، وإن كانت قيمتها درهماً أو أزيد وجب عليه تعريفها والبحث عن صاحبها، فإن لم يظفر به فإن كانت لقطة الحرم تخير بين أمرين: التصدق بها مع الضمان، أو إبقائها وحفظها لمالكها بلا ضمان، وليس له تملكها، وإن كانت لقطة غير الحرم تخير بين أُمور ثلاثة: تملكها ، والتصدق بها مع الضمان فيهما، وابقاؤها من غير ضمان.

المسألة 3. يجب التعريف فيما كان درهماً فأكثر فوراً على الأحوط، نعم لا يجوز

نام کتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست