responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 227

كتاب الأطعمة والأشربة

الحيوان

المسألة 1. لا يؤكل من حيوان البحر إلاّ السمك والطير في الجملة، ولا يؤكل من السمك إلاّ ما كان له فلس وقشور بالأصل وإن لم تبق وزالت بالعارض، وبيض السمك يتبعه.

المسألة 2. البهائم البرية من الحيوان صنفان: أليفة ووحشية، أمّا الأليفة فيحل منها جميع أصناف الغنم والبقر والإبل، ويكره الخيل والبغال والحمير، وأمّا الوحشية فيحل منها الظباء والغزلان والبقر والكباش الجبلية واليحمور والحمير الوحشية، وتحرم منها السباع، وهي ما كان مفترساً وله ظفر وناب، وكذا يحرم الأرنب والحشرات كلّها، والمسوخ كالفيل والقردة وغيرها.

المسألة 3. يحل من الطير الحمام بجميع أصنافه، والدراج والقبج والقطا والطيهوج والبط والكروان والحباري والكركي والدجاج بجميع أقسامه، والعصفور بجميع أنواعه ومنه البلبل، ويحرم الخفاش والطاووس وكلّ ذي مخلب والأحوط الاجتناب عن الغراب بجميع أصنافه، بل الحرمة لا تخلو من قوة.

المسألة 4. يميز محلَّل الطير عن محرَّمه بأمرين ـ جعل كلّ منهما في الشرع

نام کتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست