responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 207

الحوالة

هي تحويل المدين ما في ذمته إلى ذمة غيره، وهي متقومة بأشخاص ثلاثة: المحيل وهو المدين، والمحال له وهو الدائن، والمحال عليه، ويعتبر فيهم البلوغ والعقل والرشد والاختيار، وفي المحال له عدم الحجر للفلس، وكذا في المحيل إلاّ على بريء الذمة.

وهي عقد يحتاج إلى إيجاب من المحيل، وقبول من المحال له ويكفي في الإيجاب كلّ لفظ يدلّ على التحويل المزبور، وفي القبول ما يدل على الرضا بذلك، ويعتبر في عقدها ما يعتبر في سائر العقود، ومنها التنجيز (عدم التعليق) على الأحوط، وكذا يعتبر فيها أن يكون المال المحال به ثابتاً في ذمة المحيل، وأن يكون معيناً لا مبهماً، ويعتبر أيضاً رضا المحال عليه وقبوله على الأحوط فيما إذا اشتغلت ذمته للمحيل بمثل ما أحال عليه، وعلى الأقوى في الحوالة على البريء، أو بغير جنس ما على المحال عليه.

المسألة 1. إذا تحققت الحوالة الجامعة للشرائط برئت ذمة المحيل من الدين وإن لم يبرئه المحال له، واشتغلت ذمة المحال عليه للمحال له بما أُحيل عليه.

المسألة 2. الحوالة لازمة بالنسبة إلى كلّ من الثلاثة إلاّ على المحال له مع إعسار المحال عليه وجهله بالحال، والمراد بالإعسار أن لا يكون عنده ما يوفي به الدين زائداً على مستثنياته. ويجوز اشتراط الخيار لكلّ منهم.

نام کتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست