responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 205

الضمان

وهو التعهد بمال ثابت في ذمة شخص لآخر، وهو عقد يحتاج إلى إيجاب من الضامن بكلّ لفظ دالّ عرفاً ـ و لو بقرينة ـ على التعهد المذكور، مثل: ضمنت أو تعهدت لك الدين الذي لك على فلان ونحو ذلك، وقبول بما دلّ على الرضا بذلك، ولا يعتبر فيه رضا المضمون عنه (المدين).

المسألة 1. يشترط في كلّ من الضامن والمضمون له البلوغ والعقل والرشد والاختيار، وفي خصوص المضمون له عدم الحجر عليه لفلس.

المسألة 2. يشترط في صحة الضمان أُمور:

منها: التنجيز على الأحوط، فلو عُلِّق على أمر بطل.

ومنها: كون الدين الذي يضمنه ثابتاً في ذمة المضمون عنه سواء كان مستقراً أو متزلزلاً، فلو قال: أقرض فلاناً أو بعه نسيئة وأنا ضامن، لم يصح.

ومنها: تميُّز الدين والمضمون له والمضمون عنه بمعنى عدم الإبهام والترديد.

المسألة 3. إذا تحقق الضمان الجامع للشرائط انتقل الحق من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن، وبرئت ذمته، فإذا أبرأ المضمون له ذمة الضامن برئت الذمتان.

المسألة 4. الضمان لازم من طرف الضامن، وكذا من طرف المضمون له إلاّ إذا

نام کتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست