responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 197

القرض

وهو تمليك مال لشخص آخر بالضمان، بأن يكون على عهدته أداؤه بنفس ذلك المال أو بمثله أو قيمته.

المسألة 1. يكره الاقتراض مع عدم الحاجة، وتخف كراهته مع الحاجة، وكلما خفت الحاجة اشتدت الكراهة، نعم ربما وجب لو توقف عليه أمر واجب كحفظ نفسه أو عرضه ونحو ذلك، والأحوط لمن لم يكن عنده ما يوفي به دينه ولم يترقب حصوله عدم الاستدانة إلاّ عند الضرورة أو علم المستدان منه بحاله.

المسألة 2. إقراض المؤمن من المستحبات الأكيدة سيما لذوي الحاجة، فعن النبي صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم: «من أقرض أخاه المسلم كان له بكلّ درهم أقرضه وزن جبل أُحُد من جبال رَضوى وطور سيناء حسنات، وإن رفق به في طلبه تعدّى به على الصراط كالبرق الخاطف اللامع بغير حساب ولا عذاب، ومن شكا إليه أخوه المسلم فلم يقرضه حرم اللّه عزّ وجلّ عليه الجنة يوم يجزي المحسنين».

المسألة 3. القرض عقد يحتاج إلى إيجاب وقبول ولا يعتبر فيهما الأداء باللغة العربية، بل يقع بكلّ لفظ ولغة تفيد هذا المعنى، ويعتبر في المقرِض والمقترض ما يعتبر في المتعاقدين، ويعتبر في المال أن يكون عيناً على الأحوط، مملوكاً معيناً ومعلوماً قدره.

نام کتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست