responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 191

المزارعة

وهي المعاملة على أن تزرع الأرض بحصة من حاصلها، وتحتاج إلى إيجاب من صاحب الأرض (المزارع)، وهو كلّ لفظ أفاد إنشاء هذا المعنى، وقبول من (الزارع) بلفظ أفاد ذلك، والظاهر كفاية القبول الفعلي، بل لا يبعد جريان المعاطاة فيها.

المسألة 1. يعتبر فيها ـ زائداً على ما اعتبر في المتعاقدين ـ أُمور:

أحدها: جعل الحاصل مشاعاً بينهما.

ثانيها: تعيين الحصة للزارع.

ثالثها: تعيين المدة، ولابدّ أن تكون مدةً يدرك فيها الزرع بحسب العادة.

رابعها: أن تكون الأرض قابلة للزرع ولو بالعلاج والإصلاح.

خامسها: تعيين المزروع، ويكفي فيه مفهوم عام يوجب الانصراف إليه.

سادسها: تعيين الأرض.

سابعها: تعيين من يتحمل البذر وسائر المصارف إن لم يكن تعارف في البين.

المسألة2. لو ترك الزارع الزرع حتى انقضت المدة فالأوجه ضمان أُجرة المثل فيما إذا كانت الأرض تحت يده، وترك الزراعة بتفريط منه، وإلاّ فلا، والأحوط التراضي والتصالح.

نام کتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست