responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 19

ومنها: المباشرة اختياراً، ومع الاضطرار جازت بل وجبت الاستنابة، وينوي هو الوضوء، وإن كان الأحوط نيّة الغير أيضاً.

ومنها: الترتيب بين الأعضاء. فيقدم الوجه على اليد اليمنى وهي على اليسرى، وهي على مسح الرأس، وهو على مسح الرجلين، والأحوط تقديم اليمنى على اليسرى ، بل وجوبه لا يخلو من قوة.

ومنها: الموالاة بين الأعضاء. بمعنى أن لا يؤخر غسل العضو المتأخر بحيث يحصل بسببه جفاف جميع ما تقدم، والعبرة في صحة الوضوء بأحد الأمرين: إمّا بقاء البلل حساً أو المتابعة عرفاً.

ومنها: النية، وهي قصد الفعل، ولابدّ أن يكون بعنوان الامتثال لأمر اللّه تعالى أو القربة إليه، كما أنّه يعتبر فيها الإخلاص، فلو ضم إليها ما ينافيه بطل خصوصاً الرياء، نعم غيره من الضمائم الراجحة كالتنظيف لا يضر إذا كان على وجه التبعية وكان امتثال أمره تعالى هو المقصود الأصلي، والمعتبر في النية هو الإرادة الإجمالية المرتكزة في النفس، بحيث لو سئل عن شغله وعمله، يقول: أتوضأ، ولا يعتبر الإخطار في القلب كالتلفظ، ولا فرق في اعتبار النية بين ابتداء العمل واستدامته إلى الفراغ، ولا يعتبر في النية غير القربة والإخلاص.

موجبات الوضوء

المسألة1. الأحداث الناقضة للوضوء والموجبة له أُمور:

الأوّل: خروج البول وما في حكمه، كالبلل المشتبه قبل الاستبراء.

الثاني: خروج الغائط من الموضع الطبيعي أو من غيره مع انسداد الطبيعي أو بدونه.

نام کتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست