responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 186

المضاربة

وهي عقد واقع بين شخصين على أن يكون رأس المال في التجارة من أحدهما والعمل من الآخر، ولو حصل ربح يكون بينهما، ولو جعل تمام الربح للمالك يقال له: البضاعة، وتحتاج المضاربة إلى إيجاب من المالك وقبول من العامل، ويكفي فيهما كلّ لفظ يفيد المعنى المقصود من المضاربة.

المسألة 1. جواز المضاربة بالعملات الورقية ونحوها من الأثمان غير الذهب والفضة المسكوكين لا يخلو من قوة، وكذا في العملات المعدنية، نعم يعتبر في رأس المال أن يكون عيناً، فلا تصحّ بالمنفعة، ولا بالدين، وتصح على المشاع كالمفروز.

المسألة 2. يشترط أن يكون الاسترباح بالتجارة لا بغيرها.

المسألة 3. المضاربة جائزة من الطرفين، يجوز لكلّ منهما فسخها قبل الشروع في العمل وبعده. قبل حصول الربح وبعده.

المسألة 4. الظاهر جريان المعاطاة والفضولية في المضاربة.

المسألة 5. تبطل المضاربة بموت كلّ من المالك والعامل.

المسألة 6. العامل أمين، فلا ضمان عليه لو تلف المال إلاّ مع التعدّي أو التفريط.

المسألة 7. مع إطلاق العقد يجوز للعامل الاتّجار بالمال على ما يراه من

نام کتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست