responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 183

الجعالة

وهي تتحقق بالالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود وتفتقر إلى الإيجاب بكلّ لفظ أفاد ذلك الالتزام، ولا تفتقر إلى القبول، بل يستحق المسمّى كلّ من عمل لا بقصد التبرع، ويجوز للعامل الرجوع عن عمله على أيّ حال ولو بعد الاشتغال ما لم يتضرر الجاعل به، ولو رفع اليد عن العمل ولو في أثنائه لم يستحق شيئاً.

العارية

وهي التسليط على العين للانتفاع بها على جهة التبرع، وهي تحتاج إلى إيجاب ـ بكلّ لفظ يفيد ذلك المعنى ـ وقبول كذلك ويجوز أن يكون بنفس الفعل، بل الظاهر وقوعها بالمعاطاة، ولا يشترط تعيين العين المستعارة، وهي جائزة من الطرفين، فللمعير الرجوع متى شاء، وللمستعير الرد كذلك.

المسألة 1. في خصوص إعارة الأرض للدفن لا يجوز الرجوع بعد مواراة الميت على الأحوط، ويجوز الرجوع قبلها.

المسألة 2. تبطل العارية بموت المعير، بل بزوال سلطته مطلقاً.

المسألة 3. العين المستعارة أمانة بيد المستعير لا يضمنها لو تلفت إلاّ بالتعدّي أو التفريط أو اشتراط الضمان أو كانت العين ذهباً أو فضة.

نام کتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست