responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 173

المسألة 2. يشترط في الربا أمران:

الأوّل: اتحاد الجنس عرفاً، فلا يجوز التفاضل بين شيئين متحدين جنساً وإن اختلفا وصفاً.

الثاني: كون العوضين من المكيل أو الموزون، فما يباع بالعدد أو المشاهدة فلا ربا فيه.

المسألة 3. الشعير والحنطة في باب الربا بحكم جنس واحد وإن لم يكونا كذلك في باب الزكاة ونحوه، فلو اشترى مائة كيلو من الشعير في مقابل مائة كيلو من الحنطة يدفعها له بعد شهر، فهو رباً، لأنّ للأجل قسطاً من الثمن فيكون أحدهما أزيد من الآخر، وأمّا في التمر والرطب، والعنب والزبيب فالأحوط عدم جواز التفاضل بل عدم جواز بيع المثل بالمثل كرطل من العنب برطل من الزبيب.

المسألة 4. اللحوم والألبان والأدهان تختلف باختلاف الحيوان، فيجوز التفاضل بين لحم الغنم ولحم البقر، وكذا بين لبنهما أو دهنهما.

المسألة 5. ذكروا للتخلص من الربا وجوهاً مذكورة في الكتب المفصلة، ولكن في الفرار من الربا بهذه الصور المصطنعة مطلقاً إشكال، بل عدم الجواز لا يخلو من وجه قوي.

المسألة 6. لا ربا بين الوالد وولده، ولا بين الرجل وزوجته، ولا بين المسلم والحربي، بمعنى أنّه يجوز أخذ الفضل للمسلم فقط.

بيع الصرف

وهو بيع الذهب بالذهب أو الفضة، أو الفضة بالفضة أو بالذهب، ولا فرق

نام کتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست