responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 166

والإجازة.

المسألة 2. لو باع شيئاً فضولياً ثم ملكه إمّا بالاختيار كالشراء أو بغيره كالإرث فالبطلان لا يخلو من قوة، فلا تجدي الإجازة.

المسألة 3. حيثما لم تتحقق الإجازة من المالك سواء تحقق منه الرد أم لا كالمتردد فللمالك انتزاع عين ماله مع بقائه ممن وجده في يده، بل وله الرجوع عليه بمنافعه المستوفاة وغير المستوفاة على الأقوى في هذه المدة، ولو تعاقبت الأيادي المتعددة عليها وتلفت يتخير المالك في الرجوع بالبدل على أيّ منهم وله ا لرجوع إلى الكلّ موزَّعاً عليهم.

المسألة 4. لو أحدث المشتري ـ من الفضولي ـ لمال الغير فيما اشتراه بناءً أو غرساً أو زرعاً فللمالك إلزامه بإزالة ما أحدثه وتسوية الأرض ومطالبته بالأرش لو نقص من دون أن يضمن ما يرد عليه من الخسران ، كما أنّ للمشتري إزالة ذلك مع ضمانه الأرش، وليس للمالك إلزامه بالإبقاء ولو مجاناً كما أنّه ليس للمشتري حق الإبقاء ولو بالأُجرة.

المسألة 5. يجوز للأب والجد للأب وإن علا أن يتصرفا في مال الصغير بالبيع والشراء والإجارة وغيرها، وكلّ منهما مستقل في الولاية، والأقوى عدم اعتبار العدالة فيهما ويكفي في نفوذ تصرفهما عدم المفسدة، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بمراعاة المصلحة ولهما نصب القيِّم عليه بعد وفاتهما فينفذ منه ما كان ينفذ منهما على إشكال في التزويج، والظاهر اعتبار المصلحة في تصرفه.

شروط العوضين

المسألة 1. يعتبر في العوضين أُمور:

نام کتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست