responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 155

مصرف الخمس

المسألة1. يقسم الخمس ستة أسهم: سهم للّه تعالى، وسهم للنبي صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم ، وسهم للإمامعليه السَّلام، وهذه الثلاثة الآن لصاحب الأمر (الإمام المهدي) أرواحنا له الفداء وعجّل اللّه تعالى فرجه، وثلاثة للأيتام والمساكين وأبناء السبيل ممن انتسب بالأب إلى عبد المطلب، فلو انتسب إليه بالأُم لم يحل له الخمس، وحلت له الصدقة على الأصح.

المسألة 2. يعتبر الإيمان أو ما في حكمه في جميع مستحقي الخمس، ولا تعتبر العدالة على الأصح، والأحوط عدم الدفع إلى المتهتك المتجاهر بالكبائر.

المسـألة 3. يعتبر في اليتامى الفقر على الأقوى، وأمّا ابن السبيل ـ أي المسافر في غير معصية ـ فلا يعتبر فيه الفقر في بلده، نعم تعتبر الحاجة إليه في بلد التسليم.

المسألة 4. لا يُصدَّق مُدّعي السيادة بمجرد دعواه، نعم يكفي في ثبوتها كونه معروفاً ومشتهراً في بلده من دون إنكار من أحد.

المسألة 5. الأحوط عدم دفع الخمس إلى المستحق أزيد من مؤونة سنته ولو دفعة.

المسألة 6. النصف من الخمس الذي للأصناف الثلاثة المتقدمة أمره بيد الحاكم الشرعي على الأقوى، فلابدّ إمّا من إيصاله إليه أو صرفه بإذنه وأمره، كما أنّ النصف الذي للإمامعليه السَّلام أمره راجع إلى الحاكم الشرعي أيضاً، فلابدّ من إيصاله إليه، ويشكل دفعه إلى غير من يقلده من الفقهاء المجتهدين إلاّ إذا كان

نام کتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست