responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 144

بين القبيلتين من المسلمين وأشباه ذلك، لا مطلق القربات كالإصلاح بين الزوجين والولد والوالد.

الثامن: ابن السبيل، وهو المنقطع به في الغربة وإن كان غنياً في بلده إذا كان سفره مباحاً، فلو كان في معصية لم يعط، وكذا لو تمكن من الاقتراض وغيره، فيدفع إليه منها ما يوصله إلى بلده على وجه يليق بحاله وشأنه، أو إلى محل يمكنه تحصيل النفقة ولو بالاستدانة، ولو وصل إلى بلده وفضل مما أعطي شيء ولو بسبب التقتير على نفسه أعاده على الأقوى، ومع تعذر إيصاله إلى الدافع يوصله إلى الحاكم الشرعي.

أوصاف المستحقين

وهي أُمور:

الأوّل: الإيمان. بأن يكون إمامياً اثنا عشرياً، ولو اقتضت المصلحة يجوز اعطاؤها للشيعي غير الإمامي أيضاً من سهم في سبيل اللّه.

الثاني: أن لا يكون شارباً للخمر على الأحوط، بل غير متجاهر بمثل هذه الكبيرة على الأحوط، ولا يشترط فيه العدالة وإن كان أحوط، والأقوى عدم الجواز فيما إذا كان في الدفع إعانة على الإثم أو إغراء بالقبيح وفي المنع ردع عن المنكر، والأحوط اعتبار العدالة في العامل حال عمله، وان لا تبعد كفاية الوثوق والاطمئنان به.

الثالث: أن لا يكون ممن تجب نفقته على المالك، كالأبوين وإن عَلَوا، والأولاد وإن نزلوا والزوجة الدائمة التي لم يسقط عنه وجوب نفقتها بشرط أو بغيره من الأسباب الشرعية، نعم لا يبعد جوازه للتوسعة عليهم وإن كان الأحوط خلافه،

نام کتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست