responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 134

شاة، الثاني: عشر; وفيها شاتان. الثالث: خمس عشرة; وفيها ثلاث شياه، الرابع: عشرون; وفيها أربع شياه. الخامس: خمس وعشرون; وفيها خمس شياه، السادس: ست وعشرون; وفيها بنت مخاض، السابع: ست وثلاثون; وفيها بنت لبون، الثامن: ست وأربعون; وفيها حقة، التاسع: إحدى وستون; وفيها جذعة، العاشر: ست وسبعون; وفيها بنتا لبون، الحادي عشر: إحدى وتسعون; وفيها حقتان، الثاني عشر: مائة وإحدى وعشرون; ففي كلّ خمسين حقة أو في كلّ أربعين بنت لبون بمعنى وجوب مراعاة المطابق منهما، ومع المطابقة لكليهما يتخير.

المسألة2. في البقر ومنه الجاموس نصابان: ثلاثون وأربعون; ففي كلّ ثلاثين تبيع أو تبيعة وفي كلّ أربعين مُسِنَّة.

المسألة 3. في الغنم خمسة نصب: أربعون; وفيها شاة، ثم مائة وإحدى وعشرون; وفيها شاتان، ثم مائتان وواحدة; وفيها ثلاث شياه، ثم ثلاثمائة وواحدة; وفيها أربع شياه على الأحوط، ثم أربعمائة فصاعداً; ففي كلّ مائة: شاة بالغاً ما بلغ.

المسألة 4. بنت المخاض ما دخلت في السنة الثانية، وكذا التبيع والتبيعة، وبنت اللبون ما دخلت في الثالثة وكذا المسنة، والحقة ما دخلت في الرابعة، والجذعة ما دخلت في الخامسة.

2. السوم(الرعي)

يعتبر في السوم تمام الحول، فلو علفت في أثنائه بما يخرجها عن اسم السائمة في الحول عرفاً فلا زكاة فيها، سواء علفت بنفسها أو أعلفها مالكها أو غيره مطلقاً، وكذا لا فرق بين أن يعلفها بالعلف المجزوز أو يرسلها لترعى بنفسها في الزرع المملوك فانّها تخرج بذلك كلّه عن السوم، نعم الظاهر عدم خروجها عن صدق الاسم باستيجار المرعى أو بشرائه إذا لم يكن مزروعاً، وكذا لا تخرج عنه بما يدفعه إلى الظالم عن الرعي في الأراضي المباحة.

نام کتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست