responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 13

ونحوه إلى التعدد والعصر، بل وفي الأواني أيضاً لا حاجة إلى التعدد، نعم إذا كان متنجساً بولوغ الكلب فالأقوى لزوم التعفير بالتراب أوّلاً ثمّ يوضع تحت المطر، فإذا نزل عليه يطهر من دون حاجة إلى التعدد.

المسألة 11. إذا كان السطح نجساً فنفذ فيه الماء وتقاطر حال نزول المطر يكون طاهراً وإن كان الماء المتقاطر ماراً على عين النجس الموجودة في السطح. نعم لو انقطع المطر وعلم بأنّ المتقاطر هو من الماء المار على عين النجس أو على ما تنجس بها يكون ما تقاطر كذلك نجساً.

المسألة12. الماء المستعمل في الوضوء لا إشكال في كونه طاهراً ومطهراً للحدث والخبث، كما لا إشكال في كون المستعمل في رفع الحدث الأكبر طاهراً ومطهراً للخبث، بل الأقوى كونه مطهراً للحدث أيضاً.

المسألة13. الماء المستعمل في رفع الخبث ـ المسمى بالغسالة ـ نجس مطلقاً، نعم ماء الاستنجاء ـ سواء كان مستعملاً في تطهير محل البول أو الغائط ـ طاهر إذا لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة، ولم يكن فيه أجزاء متميزة من الغائط، ولم يتعد فاحشاً على وجه لا يصدق معه الاستنجاء، ولم تصل إليه نجاسة من الخارج، فلو خرج مع البول أو الغائط نجاسة أُخرى مثل الدم ينجس ماء الاستنجاء حينئذ.

أحكام التخلي

المسألة1. يجب في حال التخلي كسائر الأحوال ستر العورة عن الناظر المحترم(الإنسان المميز) رجلاً كان أو امرأة حتى المجنون والطفل المميزين، كما يحرم النظر إلى عورة الغير ولو كان المنظور إليه مجنوناً أو طفلاً مميزاً، نعم يجوز لكلّ من الزوجين النظر إلى عورة الآخر، والعورة في المرأة هنا القبل والدبر، وفي الرجل

نام کتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست