responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 127

ذلك، وأنّهم لما تمادوا في المعاصي ولم ينههم الربانيون والأحبار عن ذلك نزلت بهم العقوبات، فأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر. واعلموا أنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لن يقربا أجلا، ولن يقطعا رزقاً» الحديث.

وعن أبي جعفر الباقرعليه السَّلام أنّه قال: «يكون في آخر الزمان قوم يتبع فيهم قوم مراؤون فيتقرؤون ويتنسكون حدثاء سفهاء لا يوجبون أمراً بمعروف ولا نهياً عن منكر إلاّ إذا أمنوا الضرر يطلبون لأنفسهم الرخص والمعاذير ـ ثم قال: ـ ولو أضرت الصلاة بسائر ما يعملون بأموالهم وأبدانهم لرفضوها كما رفضوا أسمى الفرائض وأشرفها، إنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة عظيمة بها تقام الفرائض، هناك يتم غضب اللّه عزّ وجلّ عليهم فيعمهم بعقابه، فيهلك الأبرار في دار الأشرار، والصغار في دار الكبار».

أقسامهما وكيفية وجوبهما

المسألة 1.ينقسم كلّ من الأمر والنهي في المقام إلى واجب ومندوب فما وجب عقلاً أو شرعاً وجب الأمر به، وما قبح عقلاً أو حرم شرعاً وجب النهي عنه، وما ندب واستحب فالأمر به كذلك، وما كره فالنهي عنه كذلك.

المسألة 2. الأقوى أنّ وجوبهما كفائي، فلو قام به من به الكفاية سقط عن الآخرين، وإلاّ كان الكلّ ـ مع اجتماع الشرائط ـ تاركين للواجب.

شرائط وجوبهما

وهي أُمور:

الأوّل: أن يعرف الآمر أو الناهي أنّ ما تركه المكلف أو ارتكبه معروف أو منكر، فلا يجب على الجاهل بالمعروف والمنكر. والعلم شرط الوجوب كالاستطاعة في الحجّ.

نام کتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست