responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 118

مثلاً يقول: للّه عليّ أن أعتكف إلاّ إذا عرض لي عارض، وقد ورد في الرواية عن أبي عبد اللّهعليه السَّلام انّه قال: «ينبغي للمعتكف إذا أعتكف أن يشترط كما يشترط المحرم». ولا يبعد اشتراط جواز قطع الاعتكاف وإن لم يعرض له عارض.

المسألة 33. كما يجوز له الاشتراط حين النيّة، يجوز له الاشتراط حينما ينذر الاعتكاف، كأن يقول: للّه عليّ أن أعتكف بشرط جواز قطع الاعتكاف عند عروض عارض.

محرّمات الاعتكاف

يحرم على المعتكف الأُمور التالية:

1. مباشرة النساء بالجماع وباللمس والتقبيل بشهوة ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة، والأحوط أن يجتنب النظر بشهوة إلى من يجوز له النظر إليه.

2. الاستمناء وإن كان على الوجه الحلال كالنظر إلى حليلته الموجب له.

3. شمّ الطيب مع التلذذ، وأمّا مع عدمه كما إذا كان فاقداً لحاسة الشم فلا مانع منه.

4. البيع والشراء، بل مطلق التجارة، إلاّ لحاجات ضرورية. نعم لا بأس بالاشتغال بالأُمور الدنيوية كالخياطة والنساجة. والأحوط أن يوكّل غيره للشراء والبيع في الأُمور الضرورية.

5. المماراة أي المجادلة على أمر دنيوي أو ديني بقصد الغلبة وإظهار الفضيلة، وأمّا المذاكرة العلمية لبيان الحق وإبطال الباطل فلا مانع منها. ولا مانع من لُبْس المخيط.

المسألة 1. يحرم على المعتكف ما ذكرنا من المحرمات مادام معتكفاً من غير

نام کتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست