responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 11

كتاب الطهارة

المياه

الماء إمّا مطلق أو مضاف، فالمضاف كالمعتصر من الأجسام كماء الرمان، والممتزج بغيره ممّا يُخرجه عن صدق اسم الماء، كماء السكر والملح. والمطلق على أقسام: الجاري والنابع بغير جريان والمطر والبئر والواقف(الراكد).

المسألة1. الماء المضاف طاهر في نفسه وغير مطهر لا من الحدث[ 1 ] ولا من الخبث[ 2 ]. ولو لاقى نجساً يتنجس جميعه ولو كان ألف كر، نعم إذا كان جارياً من العالي إلى السافل ولو بنحو الانحدار مع الدفع بقوة ولاقى أسفله النجاسة فانّها تختص بموضع الملاقاة وما دونه.

المسألة2. الماء المطلق بجميع أقسامه يتنجس فيما إذا تغير ـ بسبب ملاقاة النجاسة ـ أحد أوصافه: (اللون والطعم والرائحة)، وأمّا إذا تغير بالمجاورة كما إذا كان قريباً من جيفة فلا يتنجس.



[1] الحدث في الاصطلاح الفقهي هو: حالة تحدث في الإنسان بأسباب توجب الوضوء أو الغسل. وهو قسمان:أ. حدث أصغر: وهو ما يوجب الوضوء كالنوم والريح وغيرهما ممّا سيأتي بيانه.ب. حدث أكبر: وهو ما يوجب الغسل كالجنابة والحيض وغيرهما.

[2] . الخبث هو: النجاسة كالدم والبول والغائط وغيرها.

نام کتاب : زبدة الأحكام رسالة عملية نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست