responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج و احكام العُمرة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 72

المسألة (230): الطهارة من الحدث شرط لطبيعة الطواف الواجب، سواء أكان الطواف طواف العمرة أو طواف الحج أو طواف النساء. فلو طاف وهو مُحْدِث، يبطل طوافه مطلقاً، سواء أكان عالماً بكونه مُحْدِثاً أم جاهلاً وساهياً .

المسألة (231): لا تشترط الطهارة من الحدث الأصغر في الطواف المستحب. نعم تشترط الطهارة فيه من الحدث الأكبر.

المسألة (232): لو أحدث وهو في أثناء الطواف، فإن كان قبل تجاوز نصف الأشواط، يبطل طوافه، وعليه تحصيل الطهارة ثم إعادة الطواف من رأس .

وإن كان بعد تجاوز النصف، يقطع طوافه ويتطهر ويُكمل الطواف من الموضع الّذي أحدث فيه.

المسألة (233): لو أجنب (المُحْرم) أو حاضت (المُحْرمة) أثناء الطواف، يجب عليهما الخروج من المسجد الحرام فوراً. وأمّا حكم الطواف من الإعادة أو الإكمال فهو كما مر بيانه في المسألة المتقدمة.

المسألة (234): لو كان معذوراً عن الوضوء والاغتسال، فعليه التيمم والطواف بشرط أن يكون المورد جامعاً لشرائط التيمّم .

المسألة (235): لو كان على طهارة (من الحَدَثَين) ثم شكّ في

نام کتاب : مناسك الحج و احكام العُمرة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست