responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج و احكام العُمرة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 20

الحج الواجب، والأفضل تحصيل رضاه.

المسألة (43): لو استطاعت المرأة بواسطة ما وصلها من الميراث، يجب عليها الحج بشرط الرجوع إلى الكفاف بعد الحج.

المسألة (44): إذا كان الصَّداق يكفي لمؤونة الحج وكان الزوج متمكّناً من أدائه، وجب عليها المطالبة بالصداق والذهاب إلى الحج، إلاّ إذا كان الزوج مُعْسِراً أو كانت المطالبة بالصَّداق مورثة للاختلاف بينهما.

المسألة (45): من كانت عنده حقوق شرعية مأخوذة من الغير كالخمس، يجب عليه إرسالها إلى الحاكم الشرعي ولا يجوز له صرفها في الحج .

المسألة (46): لو كان الإنسان مالكاً لبيت كبير ذا قيمة عالية، بحيث إنّه لو باعه لتمكّن أن يذهب إلى الحج مع شراء بيت يناسب حاله وشأنه، فلا يجب عليه البيع ولا التبديل، نعم لو أقدم على البيع واشترى بيتاً مناسباً لحاله يجب عليه الحج بما بقي من الثمن.

المسألة (47): إذا كان الإنسان يؤمِّن قسماً من معاشه من الحقوق الشرعية، لا يجب عليه الحج، ولو حجّ لا يكون حجُّه حجَّة الإسلام .

المسألة (48): إذا لم يملك الإنسان بيتاً يسكن فيه، إلاّ أنّه

نام کتاب : مناسك الحج و احكام العُمرة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست