نام کتاب : مناسك الحج و احكام العُمرة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 130
جاهلاً بالمسألة فليس عليه كفارة، ولو كان عامداً تجب عليه الكفارة.
المسألة (460): لو تساقط شعر رأسه وبقي شيءٌ يسير منه، يجب عليه حلقه.
المسألة (461): لو حج الصبي المميّز، ثم حجّ بعد البلوغ والاستطاعة ، يجب عليه الحلق، لأنّ الحج الأوّل لم يكن حجة الإسلام .
المسألة (462): إذا رمى وذبح وحلق في اليوم العاشر، حلّت له محرمات الإحرام إلاّ النساء والطِّيب، فإذا ذهب إلى مكة وطاف وسعى، حلّ له الطيب، وأمّا النساء فتحلّ له بعد أن يطوف طواف النساء.
وأمّا الصيد وقلع النبات في الحرم، فلا يحلاّن لا للمُحْرم ولا للمُحِلّ.
نام کتاب : مناسك الحج و احكام العُمرة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 130