responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج و احكام العُمرة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 108

المسألة (378): إذا قصّر في عمرة التمتع، حلّت له كل المحرمات، حتّى الزوجة، ولكن من أتى بعمرة التمتع لا يجوز له الخروج من مكة وتوابعها إلاّ أن يُحرم للحج، وعندئذ يجوز له الخروج من مكة وتوابعها. وعلى كل تقدير، يبقى على إحرامه إلى أن يأتي بأعمال الحج.

المسألة (379): خَدَمة القوافل كغيرهم من الحجيج، فلو تمتعوا بالعمرة وأرادوا الخروج إلى عرفات لأجل تهيئة بعض الحاجات، يجب عليهم الإحرام للحج ثم مغادرة مكة إلى عرفات وغيرها، إلاّ إذا كان الإحرام عملاً حَرَجياً لهم، فيجوز لهم الخروج من دون إحرام، ومع ذلك لو علموا بأنّهم لو خرجوا بلا إحرام ضاق عليهم الوقت للإحرام للحج، فلا يخرجوا إلاّ وهم محرمون.

المسألة (380): يجوز الخروج بعد عمرة التمتع إلى غار حراء، ولا يجوز الخروج إلى غار ثور، لأنّه ليس من توابع مكة.

المسألة (381): لو خرج بعد عمرة التمتع من مكة وتوابعها بلا إحرام، أَثِم، ولا يضرّ ذلك بعمرته ولا حجّه .

نام کتاب : مناسك الحج و احكام العُمرة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست