responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطلاق المعلق والحلف بالطلاق وطلاق الحائض نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 42

فقوم رأوا انّ ذلك واجب، وأنّه يجبر على ذلك، وبه قال مالك وأصحابه، وقالت فرقة: بل يندب إلى ذلك ولا يجبر، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة والثوري وأحمد.[ 1 ]

وفي الموسوعة الفقهية: اتّفق جمهور الفقهاء على وقوع الطلاق البدعي، مع اتّفاقهم على وقوع الإثم فيه على المطلق لمخالفته السنّة المتقدّمة.

فإذا طلق زوجته في الحيض وجب عليه مراجعتها، رفعاً للإثم لدى الحنفية في الأصح عندهم، وقال القدوري من الحنفية: إنّ الرجعة مستحبة لا واجبة.

وذهب الشافعي إلى أنّ مراجعة من طلقها بدعياً سنّة، وعبر الحنابلة عن ذلك بالاستحباب.[ 2 ]

الرابع: ما هو المراد من القُرء؟

اتّفق الفقهاء على أنّ المطلقات يتربصن بأنفسهن


[1]بداية المجتهد:2/64.
[2]الموسوعة الفقهية:29/35.

نام کتاب : الطلاق المعلق والحلف بالطلاق وطلاق الحائض نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست