responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطلاق المعلق والحلف بالطلاق وطلاق الحائض نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 22

الأوّل: ليس للطلاق إلاّ صيغة واحدة

ذهبت الإمامية تبعاً لأئمة أهل البيت(عليهم السَّلام) إلى أنّه ليس للطلاق إلاّ صيغة واحدة ، روى بكير بن أعين عن أحدهما عليمها السَّلام قال: «ليس الطلاق إلاّ أن يقول الرجل لها ـ و هي طاهر من غير جماع ـ: أنت طالق، و يشهد شاهدي عدل، وكلّ ما سوى ذلك فهو ملغى».[ 1 ]

خلافاً لأهل السنّة فقد أجازوا الطلاق بكلّ ما دلّ عليه لفظاً، وكتابة، وصراحة، وكناية مثل: أنت عليّ حرام، أو أنت بريّة، أو اذهبي فتزوجي، أو حبلك على غاربك، أو الحقي بأهلك، إلى غير ذلك من الصيغ. وللبحث في تعيّن الصيغة الواحدة أو كفاية كلّ ما دلّ على الطلاق، مقام آخر.

الثاني: تسويد الصفحات بأقسام الحلف بالطلاق

ذهبت الإمامية إلى بطلان الحلف بالطلاق، لأنّه من


[1]وسائل الشيعة:15، الباب16 من أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه، الحديث1.

نام کتاب : الطلاق المعلق والحلف بالطلاق وطلاق الحائض نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست