نام کتاب : الطلاق المعلق والحلف بالطلاق وطلاق الحائض نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 16
اختلاف مضمونه.
وبذلك يظهر عدم صحّة الاستدلال على البطلان بما في «المحلّى» حيث قال: فإن كلّ طلاق لا يقع حين إيقاعه فمن المحال أن يقع بعد ذلك في حين لم يوقعه فيه.[ 1 ]
أدلّة القائل بالصحّة
استدلّ القائل بالصحّة بوجوه:
إطلاق قوله تعالى: (الطلاق مرّتان) حيث لم يفرق بين منجز ومعلّق.[ 2 ]
يلاحظ عليه: أنّ من شرائط التمسك بالإطلاق أو من شرائط انعقاد الإطلاق كـون المتكلّم بصـدد بيـان حكم الأمـر المشكوك فيه ، حتّى يستدلّ بسكوته على التسوية بين الأمر المشكوك فيه وغيره، كما في قوله: (وَالـّذينَ يُظاهـرونَ مِـنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لما قالُوا فَتَحريرُ رَقَبة مِن قَبْلِ أَنْ يَتماسَّا)[ 3 ]فإذا شكّ في شرطية الإيمان في تحرير الرقبة، يحكم
[1]المحلى:10/213، المسألة 1970. [2]الفقه الإسلامي وأدلته:7/448. [3]المجادلة :3.
نام کتاب : الطلاق المعلق والحلف بالطلاق وطلاق الحائض نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 16